ذِي اَلْفَضْلِ وَالنِّعْمَةِ وَالإِحْسَان
.
ثُمَّ عَلَى رَسُولِهِ خَيْرِ اَلأَنَامِ
.
وَالآلِ وَالصَّحْبِ اَلصَّلاةُ وَالسَّلامُ
.
أَهَمِّيَّةُ اَلسُّنَّةِ
.
وَمَنْزِلَتُهَا مِنْ اَلْقُرْآنِ
.
وَبَعْدُ إِنَّ أَشْرَفَ اَلْعُلُومِ
.
بَعْدَ كِتَابِ اَلصَّمَدِ اَلْقَيُّوم
.
عِلْمُ اَلْحَدِيثِ إِذْ هُوَ اَلْبَيَانُ
.
لِمَا بِهِ قَدْ أُنْزِلَ اَلْقُرْآنُ
.
فَسُنَّةُ اَلنَّبِيِّ وَحْيٌ ثَانِ
.
عَلَيْهِمَا قَدْ أُطْلِقَ اَلْوَحْيَان
.
نَشْأَةُ عِلْمِ اَلْمُصْطَلَحِ
.
وَإِنَّمَا طَرِيقُهَا اَلرِّوَايَهْ
.
فَافْتَقَرَ اَلرَّاوِي إِلَى اَلدِّرَايَهْ
.
لِصِحَّةِ اَلْمَرْوِيْ عَنْ الرَّسُولِ
.
لِيُعْلَمَ اَلْمَرْدُودُ مِنْ مَقْبُول
.
لا سِيَّمَا عِنْدَ تَظَاهُرِ اَلْفِتَنِ
.
وَلَبْسِ إِفْكِ اَلْمُحْدَثِينَ بِالسُّنَن
.
فَقَامَ عِنْدَ ذَلِكَ اَلأَئِمَّهْ
.
بِخِدْمَةِ اَلدِّينِ وَنُصْحِ اَلأُمَّهْ
.
وَخَلَّصُوا صَحِيحَهَا مِنْ مُفْتَرَى
.
حَتَّى صَفَتْ نَقِيَّةً كَمَا تَرَى
.
ثُمَّ إِلَيْهَا قَرَّبُوا الْوُصُولاَ
.
لِغَيْرِهِمْ فَأَصَّلُوا أُصُولاَ
.
وَلَقَّبُوا ذَاكَ بِعِلْمِ اَلْمُصْطَلَحْ
.
حَيْثُ عَلَيْهَا اَلْكُلُّ مِنْهُمُ اِصْطَلَحْ
.
مَوْضُوعُ عِلْمِ اَلْمُصْطَلَحِ
.
وَتَعْرِيفُ اَلْحَدِيثِ وَالأَثَرِ وَالْخَبَرِ
.
وَزَادَ مَنْ جَا بَعْدَهُمْ عَلَيْهَا
.
بِحَسْبِ اِحْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهَا
.
وَكُلُّ بَحْثِ أَهْلِ هَذَا اَلْفَنِّ
.
فِي حَالِ اَلإِسْنَادِ وَحَالِ اَلْمَتْن
.
عَنَوْا بِـ (الإِسْنَادِ) اَلطَّرِيقَ اَلْمُوَصِلَهْ
.
لِلْمَتْنِ عَمَّنْ قَالَهُ أَوْ فَعَلَهْ
.
وَ (الْمَتْنُ) مَا إِلَيْهِ يَنْتَهِي اَلسَّنَدْ
.
مِنْ اَلْكَلامِ. وَ (الْحَدِيثِ) مَا وَرَدْ
.
عَنْ اَلنَّبِيْ، وَقَدْ يَقُولُونَ (اَلْخَبَرْ
.
كَمَا أَتَى عَنْ غَيْرِهِ كَذَا (اَلأَثَرْ
.
وَهَاك تَلْخِيصُ أُصُولٍ نَافِعَهْ
.
لِحَلِّ مَا قَدْ أَصَّلُوهُ جَامِعَهْ
.
وَلْتُحْفَظَ اَلأَنْوَاعُ مِنْهُ مُجْمَلَهْ
.
مِنْ قَبْلِ أَنْ نَخُوضَها مُفَصَّلَهْ
.
قُلْ مُتَوَاتِرٌ وَآحَادٌ شُهِرْ
.
عَزِيزٌ فَرْدٌ وَغَرِيبٌ اُعْتُبِرْ
.
مُتَابِعٌ وَشَاهِدٌ لَهُ اِنْجَلَى
.
ثُمَّ صَحِيحٌ حَسَنٌ قَدْ قُبلاَ
.
وَمُحْكَمٌ مُعَارَضٌ وَمُخْتَلِفْ
.
وَنَاسِخٌ قَابَلَ مَنْسُوخًا عُرِفْ
.
وَالرَّاجِحُ اَلْمَرْجُوحُ ثُمَّ اَلْمُشْكِلُ
.
مُعَلَّقٌ وَمُرْسَلٌ وَمُعْضَلُ
.
مُنْقَطِعٌ مُدَلَّسٌ قَدْ اِحْتَمَلْ
.
مَوْضُوعٌ مَتْرُوكٌ وَمَوْهُومٌ مُعَلْ
.
وَمُنْكَرٌ مُقَابِلٌ مَعْرُوفَهُمْ
.
قَابَلَ مَحْفُوظا لَهُمْ
.
مُدْرَجٌ مَقْلُوبٌ مَزِيدٌ مُضْطَّرِبْ
.
مُصَحَّفٌ مُحَرَّفٌ قَدْ اُكْتُتِبْ
.
مَجْهُولُ عَيْنٍ ثُمَّ مَسْتُورٌ وُجِدْ
.
مُخْتَلِطٌ سَيِّئُ حِفْظٍ اِنْتُقِدْ
.
مَرْفُوعٌ مَوْقُوفٌ وَمَقْطُوعٌ أَتَى
.
وَمُسْنَدٌ مُتَّصِلٌ قَدْ ثَبَتَا
.
مَعْرِفَةُ اَلصَّحْبِ وَتَابِعِيهِمْ
.
وَطَبَقَاتِهِمْ وَمَنْ يَلِيهِمْ
.
عَالٍ وَنَازِلٌ وِفَاقٌ وبَدَلْ
.
تَصَافُحٌ كَذَا التِّسَاوِي لا جَدَلْ
.
وَسَابِقٌ وَلاحِقٌ أَكَابِرُ
.
عَنْ اَلأَصَاغِرْ وَبِعَكْسٍ يَكْثُرُ
.
أَقْرَانُهُمْ ثُمَّ مُدَبَّجٌ عُلِمْ
.
وَإِخْوَةٌ وَالأَخَوَاتُ قَدْ فُهِمْ
.
وَصِيَغُ الأَدَا وَالأَسْمَا وَالْكُنَى
.
أَلْقَابُهُمْ أَنْسَابُهُمْ لِلاعْتِنَا
.
مُتَّفِقٌ مُفْتَرِقٌ وَالْمُهْمَلُ
.
مُؤْتَلِفٌ مُخْتَلِفٌ قَدْ سُجِّلُوا
.
مُشَبَّهٌ وَالطَّبَقَاتُ بَالْوَلاَ
.
جَرْحٌ وَتَعْدِيلٌ وَأَقْسَامُ الْوَلا
.
سِنُّ تَحَمُّلٍ مَعَ اَلتَّحْدِيثِ
.
وُحْدَانُهُمْ وَسَبَبُ اَلْحَدِيث
.
كَذَا تَوَارِيخُ اَلْمُتُونِ جَمْعَا
.
وَأَدَبُ اَلطَّالِبِ وَالشَّيْخِ مَعَا
.
كِتَابَةُ اَلْحَدِيثِ والمُقَابَلَهْ
.
سَمَاعُهُ إِسْمَاعُهُ اَلرِّحْلَةُ لَهْ
.
تَصْنِيفُهُ. فَهَذِهِ أَلْقَابُ مَا
.
يُشْهَرُ مِنْهُ وَالْجَمِيعُ قُسِّمَا
.
وَسَأُعِيدُ اَلْكُلَّ فِي مَوَاضِعِه
.
فِي اَلنَّظْمِ إِجْمَالاً وَتَفْصِيلاً فَعِهْ
.
مُبَيِّناً أَنْوَاعَهُ مُعْتَبِرَا
.
جِهَاتِ تَقْسِيمَاتِهِ مُحَرِّرَا
.
فَلا يُمِلَّنَّكَ مَا تَكَرَّرَا
.
لَعَلَّهُ يَحْلُو إِذَا تَقَرَّرَا
.
أَنْوَاعُ عُلُومِ الْحَدِيثِ
.
اِعْلَمْ بِأَنَّ أَهْلَ هَذَا اَلشَّانِ
.
قَدْ قَسَّمُوا اَلأَخْبَارَ بِالتِّبْيَان
.
لِذِي تَوَاتُرٍ يُفِيدُ اَلْعِلْمَ لاَ
.
بِنَظَرٍ بَلْ بِالضَّرُورَةِ انْجَلاَ
.
وَهْوَ اَلَّذِي جَمْعٌ رَوَاهُ اِتَّفَقُوا
.
أَحَالَتِ اَلْعَادَةُ أَنْ يَخْتَلِفُوا
.
عَنْ مِثْلِهِمْ رَوَوْا بِلاَ اِمْتِرَاءِ
.
مِنْ اِبْتِدَا اَلإِسْنَادِ لاِنْتِهَاء
.
وَاسْتَنَدَ اِنْتِهَاؤُهُمْ لِلْحِسِّ لاَ
.
مَحْضِ اِقْتِضَاءِ اَلْعَقْلِ وَانْضَافَ إِلَى
.
ذَلِكَ أَنْ يَصْحَبَ ذَاكَ اَلْخَبرَا
.
إِفَادَةُ اَلْعِلْمِ اَلْيَقِينِيْ لاَ مِرَا
.
فَقَدْ يَجِيْ فِي لَفْظِهِ اَلتَّوَاتُرُ
.
وَجَاءَ فِي مَعْنَاهُ وَهْوَ اَلأَكْثَرُ
.
أَمَّا اَلْقُرْآنُ فَهْوَ قَدْ تَوَاتَرَا
.
لَفْظًا وَمَعْنًى كُلُّهُ لاَ يُمْتَرَى
.
أَقْسَامُ خَبَرِ اَلآحَادِ
.
وَتَعْرِيف اَلْمَشْهُورِ
.
وَالثَّانِ آحَادٌ فَمِنْهُ مَا اِشْتَهَرْ
.
كَذَا عَزِيزٌ ثُمَّ فَرْدٌ قَدْ ظَهَرْ
.
فَإِنْ أَتَى مِنْ طُرُقٍ ثَلاَثٍ أَوْ
.
مِنْ فَوْقِهَا فَذَاكَ مَشْهُورٌ رَأَوْا
.
وَحَيْثُ عَمَّتْ شُهْرَةٌ كُلَّ اَلسَّنَدِ
.
فَالْمُسْتَفِيضُ عِنْدَهُمْ بِدُونِ رَدّ
.
اَلْعَزِيزُ وَالْغَرِيبُ
.
وَمَا عَنْ اِثْنَيْنِ رَوَاهُ اِثْنَانِ
.
فَهُوَ اَلْعَزِيزُ فَافْهَمَنْ تِبْيَان
.
وَمَا بِهِ اَلْوَاحِدُ قدْ تَفرَّدَا
.
فَالْفَرْدُ مُطْلَقًا وَنِسْبِيًّا غَدَا
.
فَالْمُطْلَقُ الْفَرْدُ بِهِ اَلصَّحَابِي
.
عَنْ اَلنَّبِيْ عَنْ سَائِرِ اَلأَصْحَاب
.
وَغَيْرُهُ اَلنِّسْبِيُّ مِنْ دُونِ خَفَا
.
وَبِالْغَرِيبِ عِنْدَهُمْ قَدْ عُرِفَا
.
وَبِاعْتِبَارِ مَوْضِعِ اَلتَّفرُّدِ
.
أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ فَرْدٍ فَاعْدُد
.
فَمِنْهُ فَرْدٌ مَتْنُهُ وَالسَّندُ
.
وَمِنْهُ مَا فِي اَلسِّنْدِ اَلتَّفرُّدُ
.
وَفَرْدٌ بَعْضُ اَلْمَتْنِ أَوْ بَعْضُ السَّنَدْ
.
وَلَمْ نَجِدْ غَرِيبَ مَتْنٍ لاَ سَنَدْ
.
وَقَيَّدُوا اَلنِّسْبِيَّ أَيْضًا بِثِقَهْ
.
كذَا برَاوٍ أَوْ بمِصْرٍ حَقَّقهُ
.
اَلْمُتَابِعُ وَالشَّاهِدُ
.
وَإِنْ تَجِدْ مُتَابِعاً أَوْ شَاهِدًا
.
لِخَبَرِ اَلآحَادِ كَانَ عَاضِدًا
.
زَالَ بِهَا تَفَرُّدٌ عَنْ فَرْدِ
.
وَاشْتُهِرَ اَلْعَزِيزُ دُونَ رَدّ
.
وَازْدَادَ شُهْرَةً بِهَا اَلَّذِي اِشْتَهَرْ
.
وَكَشْفُهُ بِالاِعْتِبَارِ قَدْ ظَهَرْ
.
فَإِنَّمَا يَحْصُلُ ذَا لِمَنْ سَبَرْ
.
طُرْقَ اَلْحَدِيثِ ثُمَّ إِيَّاهُ اِعْتَبَرْ
.
مِنْ سُنَنٍ وَمِنْ جَوَامِعٍ وَمِنْ
.
مَعَاجِمٍ وَمِنْ مَسَانِيدَ فَدَنْ
.
فَمَا عَلَى مَرْوِيِّهِ قَدْ تَابَعَهْ
.
عَنْ ذَا اَلصَّحَابِيْ آخَرُ مُتَابَعَهْ
.
فَإِنْ تَكُنْ لِنَفْسِهِ (فَوَافِرَهْ
.
أَوْ شَيْخِهِ فَصَاعِدًا (فَقَاصِرَهْ
.
وَمَا لَهُ يَشْهَدُ مَتْنٌ عَنْ سِوَى
.
ذَاكَ اَلصَّحَابِيِّ (فَشَاهِدٌ) سَوَا
.
فِي اَللَّفْظِ وَالْمَعْنَى أَوْ اَلْمَعْنَى فَقَطْ
.
لَكِنَّمَا مَرْتَبَةُ اَلثَّانِي أَحَطْ
.
وَهْوَ يُفِيدُ اَلْعِلْمَ أَعْنِي اَلنَّظَرِيْ
.
عِنْدَ ثُبُوتِهِ فَبَعْدَ اَلنَّظَر
.
ثَلاثَةٌ أَحْكَامُ نَقْلٍ تُعْرَفُ
.
قَبُولُهُ وَالرَّدُّ وَالتَّوَقُّفُ
.
وَالأَصْلُ فِي اَلْقَبُولِ صِدْقُ مَنْ نَقَلْ
.
وَالْكِذْبُ أَصْلُ اَلرَّدِّ يَا مَنْ قَدْ عَقَلْ
.
وَلِلْتِبَاسِ اَلْحَالِ قِفْ فِيهِ إِلَى
.
بَيَانِهِ إِنْ بِالْقَرَائِنِ اِنْجَلاَ
.
أَقْسَامُ اَلْمَقْبُولِ (صَفْحَة
.
وَأَرْبَعٌ مَرَاتِبِ اَلْمَقْبُولِ
.
بَيَّنَهَا أَئِمَّةُ اَلنُّقُول
.
صَحِيحُهُمْ لِذَاتِهِ أَوْ غَيْرِهِ
.
وَمِثْلُ ذَيْنٍ حَسَنٌ فَلْتَدْرِه
.
وَكُلُّهَا فِي عَمَلٍ بِهِ اِشْتَرَكْ
.
وَبَيْنَهَا تَفَاوُتٌ بِدُونِ شَكْ
.
تَعْرِيفُ اَلصَّحِيحِ (صَفْحَة
.
فَمَا رَوَى اَلْعَدْلُ عَنْ اَلْعُدُولِ
.
وَتَمَّ ضَبْطُ اَلْكُلِّ لِلْمَنْقُول
.
مُتَّصِلاً وَلَمْ يَشِذَّ أَوْ يُعلْ
.
فَهُوَ لِذَاتِهِ صَحِيحٌ قَدْ حَصَلْ
.
وَالْعَدْلُ مَنْ يَلْزَمْ تُقَىَ اَلْخَلاَّقِ
.
مُجْتَنِبًا مَسَاوِئَ اَلأَخْلاق
.
وَالضَّبْطُ ضَبْطَانِ بِصَدْرٍ وَقَلمْ
.
فَالأَوَّلُ اَلَّذِي مَتَى يَسْمَعُهُ لَمْ
.
يَنْسَ فَحِينَمَا يَشَا أَدَّاهُ
.
مُسْتَحْضِرَ اَللَّفْظِ اَلَّذِي وَعَاهُ
.
وَالثَّانِ مَنْ فِي سِفْرِهِ قَدْ جَمَعَهْ
.
وَصَانَهُ لَدَيْهِ مُنْذُ سَمِعَهْ
.
حَتَّى يُؤَدِّيْ مِنْهُ أَيَّ وَقْتِ
.
وَسمِّ مَا يَجْمَعُهُ بِالثَّبْت
.
وَالاِتِّصَالُ كَوْنُ كلٍ سَمِعَا
.
عَنْ شَيْخِهِ مِنْ اَلرُّوَاةِ وَوَعَى
.
وَلِلْمُعلِّ يَاتِ فِي تَعْرِيفِي
.
في ط: (وَمَا لِشَاذٍّ) وأَظُنَّ البيتَ مَكسُورٌ
.
مَرَاتِبُ اَلصَّحِيحِ وَالْجَزْمُ بِأَصَحِّ اَلأَسَانِيدِ (صَفْحَة
.
وَقَدْ تَفَاوَتْ رُتَبُ اَلصَّحِيحِ
.
اَلْمُوجِبِ لِلتَّصْحِيح
.
مِنْ أَجْلِ ذَا قَالُوا أَصَحُّ سَنَدِ
.
أَصَحُّ سُنَّةٍ لأَهْلِ اَلْبَلَد
.
وَمَا رَوَى اَلشَّيْخَانِ فِيهِ قَدَّمُوا
.
ثُمَّ اَلْبُخَارِيُّ يَلِيهِ مُسْلِمُ
.
فَمَا عَلَى شَرْطِهِمَا فَمَا عَلَى
.
شَرْطِ اَلْبُخَارِيْ، شَرْطُ مُسْلِمٍ تَلاَ
.
مَعْنَى قَوْلِهِمْ عَلَى شَرْطِ اَلشَّيْخَيْنِ (صَفْحَة
.
يَعْنُونَ أَنْ يُنْقَلَ عَنْ رِجَالِ
.
قَدْ نُقِلاَ لَهُمْ مَعَ اِتِّصَال
.
اَلْحَسَنُ لِذَاتِهِ وَالصَّحِيحُ لِغَيْرِهِ وَزِيَادَةُ اَلثِّقَةِ (صَفْحَة
.
وَمَا يُمَاثِلْهُ وَكَانَ اَلضَّبْطُ خَفْ
.
فَحَسَنٌ لِذَاتِهِ فَإِنْ يُحَفْ
.
بِمِثْلِهِ صُحِّحَ بِالْمَجْمُوعِ
.
وَاكْتَسَبَ اَلْقُوَّةَ بِالْجُمُوع
.
وَيُطْلَقُ اَلْوَصْفَانِ لِلتَّرَدُّدِ
.
إِنْ أَطْلَقُوهُمَا مَعَ اَلتَّفَرُّد
.
وَيُطْلَقَانِ بِاعْتِبَارِ اَلطُّرُقِ
.
فِي غَيْرِ فَرْدٍ فَادْرِهِ وحقِّق
.
وَاقْبَلْ زِيَادَةً بِهَا تَفَرَّدَا
.
رَاوِيهُمَا مَا لَمْ يُنَافِ الأَجْوَدا
.
اَلْحَسَنُ لِغَيْرِهِ (صَفْحَة
.
وَمَا رَوَى اَلْمَسْتُورُ أَوْ مَنْ دَلَّسَا
.
وَالْمُرْسَلُ اَلْخَفِيْ وَمَنْ فِي اَلْحِفْظِ سَا
.
عِنْدَ اِجْتِمَاعِ اَلطُّرُقِ اَلْمُعْتَبَرَهْ
.
فَحَسَنٌ لِغَيْرِهِ فَاعْتَبِرَهْ
.
في ط (بِحَسْبِ) بِسكُونِ السِّينِ، وَلَو كَانَت (بِمُقْتَضَى) لَكان أَفضَلْ
.
وَقَوْلُهُمْ أَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ أَوْ
.
أَحْسَنَهْ لَيْسُوا ثُبُوتَهُ عَنَوْا
.
بَلْ زَعَمُوا أَشْبَهُ شَيْءٍ وَأَشَفْ
.
وَأَنَّهُ أَقَلُّ ضَعْفا وَأَخَفْ
.
وَلَيْسَ فِي اَلْقَبُولِ شَرْطًا الْعَدَدْ
.
بَلْ اِشْتِرَاطُ ذَاكَ بِدْعَةٌ تُرَدْ
.
وَيُقْسَمُ اَلْمَقْبُولُ مِنْ حَيْثُ اَلْعَمَلَْ
.
إِلَى مُعَارَضٍ وَمُحْكَمِ اِسْتَقَلْ
.
الْمُحْكَمُ وَالْمُعَارَضُ (صَفْحَة: و
.
فَالمُحْكَمُ النَّصُّ الَّذِي مَا عَارَضَهْ
.
نَصٌّ كَمِِثْلِهِ بِحَيْثُ نَاقَضهْ
.
فَمَنْ أَتتْهُ سُنَّةٌ صَحِيحَهْ
.
عِنِ النَّبِيْ ثَابِتةٌ صَرِيحَهْ
.
فَمَا لَهُ عَنْهَا عُدُولٌ الأَبَدْ
.
لاِيِّ قوْلٍ كانَ مِنْ أَيِّ أَحَدْ
.
وَغَيْرُهُ مَعارَضٌ إنْ أَمْكَنَا
.
بَيْنهُمَا الْجَمْعُ فَقَدْ تَعَيَّنَا
.
كَالأَمْرِ إِنْ عُورِضَ بِالْجَوَازِ فِي
.
تَرْكٍ لِمَامُورٍ إلَى النَّدْبِ اصْرِف
.
وَمِثْلُهُ النَّهْيُ لِكُرْهٍ صُرِفا
.
بِحِلِّ إِتْيانٍ وَحَظْرٍ انْتفَى
.
وَاخْصُصْ بِمَا خَصَّ عُمُومًا وَرَدَا
.
والْمُطلَقَ احْمِلْهُ على ما قُيِّدَا
.
وَهَكَذَا فَاجْمعْ بِلاَ تَعَسُّفِ
.
بَلْ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا فأَلِّف
.
وَلاَ يَجوزُ رَدُّكَ الْمُعَارَضَا
.
مَا أَمْكَنَ الجَمْعُ بِوَجْهٍ يُرْتَضَى
.
وَحَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ وَسَابِقٌ دُرِي
.
عُيِّنَ نَسْخُ حُكْمِهِ بِالآخِر
.
وَيُعْرَفُ النَّسْخُ بِنَصِّ الشَّارِعِ
.
أَوْ صَحْبِهِ ثُمَّ بِتَارِيخٍ فَع
.
وَلَيْسَ الاِجْمَاعُ عَلَى تَرْكِ العَمَلْ
.
بِنَاسِخٍ لكنْ علَى النَّاسِخِ دَلّ
.
وَعِنْدَ فَقْدِ الْعِلْمِ بِالْمُقَدَّمِ
.
فَأَرْجَحُ النَّصَّيْنِ فَلْيُقَدَّم
.
كَكَوْنِهِ أَشْهَرَ أَوْ أَصَحَّ أَوْ
.
نَاقِلُهُ أَجَلُّ عِنْدَ مَنْ رَوَوْا
.
أَوْ حُكْمُهُ فِيمَنْ رَوَاهُ قَدْ أَتَى
.
وَمَنْ نَفَى قَدِّمْ عَلَيْهِ الْمُثْبِتَا
.
كَذَاكَ مَا خَصَّ عَلَى الْعُمُومِ
.
وَقَدِّمِ الْمَنْطُوقَ عَنْ مَفْهُوم
.
إِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ هَذِهِ شَيئًا فَقِفْ
.
فِي شَانِهِ حَتّى عَلَى الْحَقِّ تَقِفْ
.
وَدُونَ بُرْهَانٍ بِنَصٍّ لاَ تَرُدّْ
.
نَصًّا فَإِنَّ بَعْضَهَا بعْضًا يَشُدّ
.
وَلاَ تُسِيءُ الظَنَّ بِالشَّرْعِ وَلاَ
.
تُحَكِّمَنَّ العَقْلَ فِيمَا نُقِلاَ
.
إِيَّا كَ والْقَولَ عَلَى اللهِ بِلاَ
.
عِلْمٍ فَلاَ أَعْظَمَ مِنْهُ زَللاَ
.
الْمَرْدُودُ وَأَسْبَابُ الرَّدِّ وَبَيَانُ الْخَبَرِ الْمَوْضُوعِ (صَفْحَة
.
وَكُلَّمَا شَرْطَ الْقَبُولِ فَقَدَا
.
فَهْوَ مِنَ الْمَرْدُودِ لَنْ يُعْتَمَدَا
.
وَالطَّعْنُ فِي الرَّاوِي وَسَقْطٌ فِي السَّنَدْ
.
ضِدَّانِ لِلْقَبُولِ أَصْلاَنِ لِرَدّ
.
وَجُمْلَةُ الأَسْبَابِ مِنْهَا تُحْصَرُ
.
خَمْسَةَ عَشْرَ فَادْرِ مَا أُسَطِّرُ
.
فَخَمْسَةٌ تَخْرُجُ بِالْعَدَالَهْ
.
أَسْوَؤُهَا الْكِذْبُ بِلاَ مَحَالَهْ
.
فَذَاكَ مَوْضُوعٌ وَمَنْ بِهِ اتُّهِمْ
.
وَلَمْ يَبِنْ عَنْهُ فَمَتْرُوكٌ وُسِمْ
.
وَمَنَ عَلَى النَّبِيْ تَعَمُّدًا كَذَبْ
.
فَلْيَرْتَدِ الْمَقْعَدَ مِنْ ذَاتِ لَهَبْ
.
ومَنْ يُحدِّثْ بِحَدِيثٍ يَعْلَمُ
.
تَكْذِيبَهُ عَلَيْهِ مِنْهُ قِسْمُ
.
حُكْمُ خَبَرِ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ (صَفْحَة
.
وَالثَّالِثُ الْفِسْقُ بِدُونِ الْمُعْتَقَدْ
.
وَالرَّابِعُ البِدْعَةُ عِنْدَ مَنْ نَقَدْ
.
فَمَا رَوَاهُ فَاسِقٌ فَقَدْ دَخَلْ
.
فِي مُنْكَرٍ فِي رَايِ بَعْضِ مَنْ نَقَلْ
.
وَفِي قَبُولِ خَبَرِ الْمُبْتَدِعِ
.
خُلاَصَةُ الْبَحْثِ سَأُمْلِيهِ فَع
.
مَنْ لَمْ تَكُنْ بِدْعَتُهُ مُكَفِّرَهْ
.
وَلَيْسَ دَاعِيًا لَهَا فَاعْتَبِرَهْ
.
مَعْ حِفْظِ دِيْنِهِ وَصِدْقِ لَهْجَتِهْ
.
لاَ إنْ رَوَى مُقَوِّيًا لِبِدْعَتِهْ
.
حُكْمُ رِوَايَةِ الْمَجْهُولِ (صَفْحَة
.
خَامِسُهَا الْمَجْهُولُ وَهْوَ يُقْسَمُ
.
مَجْهُولُ عَيْنٍ وَيُسَمَّى الْمُبْهَمُ
.
وَسَبَبُ الإِبْهَامِ أَلاَّ يُذْكَرَا
.
أَوْ ذِكْرُهُ بِمَا بِهِ مَا اشْتَهَرَا
.
وَلاَ يَضٌرُّ مُبْهَمُ الصَّحَابِي
.
لِثِقَةِ الْكُلِّ بِلاَ ارْتِيَاب
.
ثَانِيهِمَا مَنْ حَالُهُ قَدْ جُهِلاَ
.
وَذَاكَ مَسْتُورٌ وَفِي الذِّكْرِ خَلاَ
.
وَأَصْلُهُ قِلَّةُ مَنْ عَنْهُ نَقَلْ
.
لِكَوْنِهِ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَقَلّْ
.
وَخَمْسَةٌ تَخْرُجُ بِالضَّبْطِ وَهِيْ
.
وَهْمٌ وَفُحْشُ غَلَطٍ [وَغُفْلِهِ
.
وَكَثْرَةُ الْخِلاَفِ لِلثِّقَاتِ
.
وَسُوءُ حِفْظٍ فَادْرِ تَفْصِيلاَتِي
.
فَالْوَهْمُ أَنْ يَرْوِي عَلَى التَّوَهُّمِ
.
وَهْوَ الْمُعَلُّ عِنْدَهُمْ فَلْيُفْهَم
.
عِلَّتُهُ طَوْرًا بِالاِسْنَادِ تَقَعْ
.
كَرَفْعِ مَوْقُوفٍ وَوَصْلِ مَا انْقَطَعْ
.
وَتَارَةً فِي الْمَتْنِ حَيْثُ أُدْخِلاَ
.
فِي الْمَتْنِ لَفْظٌ مِنْ سِوَاهُ نُقِلاَ
.
وَقَسَّمَ الْحَاكِمُ عَشْرًا الْعِلَلْ
.
مُرْجِعَهَا هَذَيْنِ مِنْ دُونِ خَلَلْ
.
وَفَاحِشُ الْغَفْلَةِ حَيْثُ يَنْفَرِدْ
.
كَفَاحِشِ الأَغْلاَطِ مُنْكَرٌ يُرَدّْ
.
وَفِي الْمُخَالَفَاتِ أَقْسَامٌ تُعَدّ
.
مِنْ ذَاكَ شَاذٌ [مُنْكَرٌ كُلاًّ
.
وَمُدْرَجُ الْمَتْنِ وَمُدْرَجُ السَّنَدْ
.
وَالْقَلْبُ وَالْمَزِيدُ فِيهِ قَدْ وَرَدْ
.
فِي ط
شَاذٌ وَمُنْكَرٌ يُرَدّ
وَمِنْهُ مَا بِالاِضْطِرَابِ يُعْرَفُ
.
كَذَلِكَ التَّصْحِيفُ وَالْمُحَرَّفُ
.
الشَّاذُّ وَالْمُنْكَرُ (صَفْحَة
.
فَالشَّاذُّ مَا خَالَفَهُمْ بِهِ الثِّقَهْ
.
قَابَلَهُ مَحْفُوظُهُمْ فَحَقَّقَهْ
.
وَمَا يُخَالِفْهُمْ بِهِ الضَّعِيفُ
.
فَمُنْكَرٌ قَابَلَهُ الْمَعْرُوفُ
.
وَمُدْرَجُ الْمَتْنِ كَلاَمٌ أَجْنَبِي
.
يُدْخِلُهُ النَّاقِلُ في لَفْظِ النَّبيْ
.
فَغَالِبًا يَكُونُ فِي آخِرِهِ
.
وَقَلَّ فِي أثْنَائِهِ أَوْ صَدْرِه
.
يُعْرَفُ بِالْبَيَانِ مِمَّنْ قَدْ نَقَلْ
.
أَوِ اسْتَحَالَ أَوْ مِنَ الْمَتْنِ انْفَصَلْْ
.
وَمَا بِتَغْيِيرِ سِيَاقَاتِ السَّنَدْ
.
خَالَفَهُمْ فَذَاكَ مُدْرَجُ السَّنَدْ
.
كَأَنْ يَكُونَ الْمَتْنُ عَنْ جَمْعٍ نُقِلْ
.
كُلٌّ لَهُ فِيهِ طَرِيقٌ مُسْتَقِلّْ
.
فَيَجْمَعُ الْكُلَّ عَلَى طَرِيقِ
.
مِنْ غَيْرِ تَبْيِينٍ وَلاَ تَفْرِيق
.
رَوَاهُ بِالأَوَّلِ بِالتَّمَامِ
.
ثُمَّ أَضَافَ الزَّيْدَ لِلإِتْمَام
.
وَمِنْهُ مَتْنَانِ بِإِسْنَادَيْنِ
.
رَوَاهُمَا بِوَاحِدٍ مِنْ ذيْن
.
مُقْتَصِرًا أَوْ زَادَ مِنْ ذَا الآخَرِ
.
فِي ذَاكَ لَفْظًا كَانَ مِنْهُ قَدْ بَرِيْ
.
ومِنْهُ أَنْ يُعْرَضَ آخِرَ السَّنَدِ
.
قَوْلٌ يُظَنُّ مَتْنَ ذَلِكَ السَّنَدْ
.
وَمَا بِالاِنْعِكَاسِ وَالإِبْدَالِ
.
فَذَاكَ مَقْلُوبٌ بِلاَ جِدَال
.
وَقَد يُقَالُ: (وَمَا بِهِ الضَّعيفُ قَد خَالَفَهُم - مُنكَرُ بِالْمَعرُوفِ قَد قَابَلَهُم
.
فَمِنْهُ قَلْبُ سَنَدٍ دُونَ مِرَا
.
أَنْ يُبْدَلَ الرَّاوِي بِرَاوٍ آخَرَا
.
وَمِنْهُ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّاخِيرِ فِي
.
الاَسْمَا كَجَعْلِ الأَبِ إِبْنًا فَاعْرِف
.
وَقَلْبُ مَتْنٍ وَهُوْ أَنْ يُجْعَلَ مَا
.
يَخْتَصُّ بِالشَّيْءِ لِضِدٍّ عُلِمَا
.
كَقَوْلِهِ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمُ
.
فِي أَحَدِ السَّبْعَةِ مَنْ لاَ تَعْلَمُ
.
يَمِينُهُ مَا بِالشِّمَالِ أَنْفَقَا
.
وِالَبَذْلُ مِنْ شَانِ اليَمِينِ مُطْلَقا
.
وَمِنْهُ أَنْ يَجْعَلَ مَتْنًا لِسَنَدْ
.
وَقَلْبُ مَتْنِهِ لِذَلِكَ السَّنَدْ
.
وَسَوَّغُوا هَذَا لِلاِخْتِبَارِ
.
لِحَاجَةٍ مِنْ دُونِمَا إصْرَار
.
الْمَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ (صَفْحَة
.
وَإِنْ يُزَدْ فِي السَّنَدِ الْمُتَّصِلِ
.
رَاوٍ فَذَا الْمَزِيدُ فِيهِ فَصِّل
.
فَإِنْ يَكُنْ مَنْ لَمْ يَزِدْهُ أَتْقَنَا
.
وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثَنَا
.
تَرَجَّحَ الإِسْقَاطُ لاَ شَكَّ، وَإِنْ
.
كَانَ الَّذِي قَدْ زَادَهُ أَتْقَنَ مِنْ
.
مُسْقِطِهِ لاَ سِيَّمَا إِنْ عَنْعَنَا
.
فَلْيَكُ تَرْجِيحُ الْمَزِيدِ أَبْيَنَا
.
وَيَسْتَوِي الأَمْرَانِ حَيْثُ احْتَمَلاَ
.
إِنْ كَانَ عَنْ كِلَيْهِمَا قَدْ نَقَلاَ
.
وَإِنْ يَكُنْ رَاوٍ بِرَاوٍ أُبْدِلاَ
.
كَذَاكَ مَرْوِيٌّ بِمَرْوِيٍّ وَلاَ
.
جَمْعَ وَلاَ تَرْجِيحَ فِيهِ حَصَلاَ
.
فَإِنَّهُ مُضْطَرِبٌ لاَ جَدَلاَ
.
فِي سَنَدٍ تُلْفِيهِ أَوْ مَتْنٍ وَقَدْ
.
يَكُونُ فِي كِلَيْهِمَا وَهْوَ أَشَدّْ
.
وَلَيْسَ قَدْحًا خُلْفُهُمْ فِي اسْمِ الثِّقَهْ
.
أَوْ فِي صَحَابيٍّ لَهُ فَحَقِّقَهْ
.
مَعْرِفَةُ الْمُصَحَّفِ (صَفْحَة
.
وَمَا يَكُونُ لَفْظُهُ قَدْ غُيِّرَا
.
أَوْ رَسْمًا اوْ مَعْنًى فَتَصْحِيفٌ يُرَى
.
كَاحْتَجَرَ النَّبِيُّ قِيلَ احْتَجَمَا
.
وَصَحَّفُوا مُزَاحِمًا مُرَاجِمًا
.
وَاخْصُصْ مُحَرَّفًا بِشَكْلٍ أُبْدِلاَ
.
نَحْوَ سَلِيمٍ بِسُلَيْمٍ مَثَلاَ
.
وَمنْهُ إِبْدَالُ أُبَيٍّ بِأَبِي
.
وَصَامَ سِتًّا قِيلَ شَيْئًا فَانْسُب
.
حُكْمُ رِوَايَةِ سَيِّئِ الْحِفْظِ (صَفْحَة
.
وَسَيِّئُ الْحِفْظِ الَّذِي مَا رُجِّحَا
.
عَنْ خَطَئِهْ جانِبُ مَا قَدْ صُحِّحَا
.
فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ قَدْ لاَزَمَ لَهْ
.
فِي رَايِ بَعْضِ النَّقَلَهْ
.
وَسَمِّهِ مُخْتَلِطًا حَيْثُ طَرَا
.
وَرُدَّ مَا بَعْدَ اخْتِلاَطٍ خُبِرَا
.
وَحَمَلُوا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَتَى
.
مِنْهُ بِأَنْ قَبْلَ اخْتِلاَطٍ ثَبَتَا
.
وَخَمْسَةٌ تَخْرُجُ بِاتِّصَالِ
.
وَهْيَ مُعَلَّقٌ وَذُو إِرْسَال
.
وَمُعْضَلٌ مُنْقَطِعٌ مَدَلَّسُ
.
وَالْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ عُدَّ السَّادِسُ
.
فَحَيْثُ كَانَ السَّقْطُ مِنْ أَصْلِ السَّنَدْ
.
صُنْعَ مُصَنِّفٍ فَتَعْلِيقٌ يُعَدّ
.
فَمَا يَجِيءُ فِي كِتَابٍ يُلْتَزَمْ
.
صِحَّتُهُ ثُمَّ بِهِ الرَّاوِي جَزَمْ
.
فَاقْبَلْهُ مَعْرُوفًا كَنَحْوِ (أَخْبَرَا
.
وَنَحْوِ (قَالَ) وَ (رَوَى) و (ذَكَرَا
.
وَمَا كَـ (قِيلَ) وَكَـ (يُرْوَى) (قَدْ ذُكِرْ
.
مُمَرَّضًا فَفِيهِ فَتِّشْ وَاخْتَبِرْ
.
فِي ط: (فَشَاذٌّ فِي رَايِ بَعْضِ النَّقَلَهْ) ، أَو (آرَاءِ
.
وَمِثْلُهُ مَا جَا بِكُتْبٍ جَامِعَهْ
.
لِذِي قَبُولٍ وَلِمَرْدُودٍ مَعَهْ
.
وَمَا يَكُونُ السَّقْطُ فَوْقَ التَّابِعِي
.
مَعْ رَفْعِ مَتْنِهِ فَمُرْسَلٌ فَع
.
فَبَعْضُهُمْ لِلاِحْتِجَاجِ أَطْلَقَا
.
وَالْبَعْضُ لِلرَّدِّ وبَعْضٌ حَقَّقَا
.
فَقَبِلُوهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا
.
مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَذَا إِنْ عُضِدَا
.
بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلِ صَحْبٍ أَوْ سَلَفْ
.
عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ
.
وَغَيْرُهُ رُدَّ بِلاَ ارْتِيَابِ
.
وَلاَ يَضُرُّ مُرْسَلُ الصَّحَابِي
.
الْمُعْضَلُ وَالْمُنْقَطِعُ (صَفْحَة
.
وَسَاقِطُ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَلاَ
.
مِنْ وَسَطِ الإِسْنَادِ سَمِّ مُعْضَلاَ
.
وَمِنْهُ حَذْفُ صَاحَبٍ وَالْمُصْطَفَى
.
وَمَتْنُهُ عَنْ تَابِعيٍّ وُقِفَ
.
إِنْ مِنْ طَرِيقِ وَاقِفٍ قَدْ أُسْنِدَا
.
وَجَازَ غَيْرُ رَفْعِهِ عَنْ أحْمَدَا
.
لِيُخْرِجَ الْمَوْقُوفَ قَيْدَ الأَوَّلِ
.
كَذَاكَ بِالثَّانِي خُرُوجُ الْمُرْسَل
.
وَوَاحِدٌ مِنْ مَوْضِعٍ أَوْ أَكْثَرَا
.
بلاَ وَلاَ مُنْقَطِعٌ دُونَ مِرَا
.
التَّدْلِيسُ (صَفْحَة: و
.
وَحَذْفُهُ وَاسِطَةً عَمَّنْ لَقِي
.
بِصِيغَةٍ ذَاتِ احْتِمَالٍ لِلُّقِيْ
.
كَـ (عَنْ) وَ (أَنَّ) مُوهِمًا وَ (قَالاَ
.
تَدْلِيسُ إِسْنَادٍ يُرِي اتِّصَالاَ
.
وَمِنْهُ: أَنْ يَقْطَعَ صِيغَةَ الأَدَا
.
بِالسَّكْتِ عَنْ مُحَدِّثٍ ثُمَّ ابْتِدَا
.
فِيي ط: (اللُّقِيّ) مُعَرَّفاً
.
وَمِنْهُ: أَنْ يَعْطِفَ شَيْخًا مَا سَمِعْ
.
مِنْهُ عَلَى الشَّيْخِ الَّذِي مِنْهُ سَمِعْ
.
وَحَذْفُهُ الضَّعِيفَ بَيْنَ الثِّقَتَيْنِِ
.
وَسَمِّهِ تَسْوِيةً بِدُونِ مَيْن
.
وَالثَّانِ تَدْلِيسُ الشُّيُوخِ إِنْ ذَكَرْ
.
شَيْخًا لَهُ بِاسْمٍ سِوَى الَّذِي اشْتَهَرْ
.
وَكُلُّهُ غِشٌّ شَدِيدٌ وَغَرَرْ
.
وَضِدُّ نُصْحٍ عِنْدَ نُقَّادِ الأَثَرْ
.
وَحَيْثُ كَانَ ثِقَةً مَنْ فَعَلَهْ
.
فَحُكْمُهُ رَدُّ الَّذِي قَدْ نَقَلَهْ
.
مَا لَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثَنَا
.
أَوْ جَاءَ بِاسْمِ شَيْخِهِ مُبَيَّنَا
.
وَيُعْرَفُ التَّدْلِيسُ بِالإِقْرَارِ
.
أَوْ جَزْمِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالآثَار
.
الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ (صَفْحَة
.
وَالنَّقْلُ عَنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يُعْرَفِ
.
لِقَاؤُهُ إيَّاهُ مُرْسَلٌ خَفِي
.
كَالرَّفْعِ مِنْ مُخَضْرَمٍ قَدْ عَاصَرَا
.
نَبِيَّنَا دُونَ لِقَاءٍ أُثِرَا
.
حُكْمُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ (صَفْحَة
.
وَقَدْ أَتَى أَوْهَى الأَسَانِيدِ بِمَا
.
أَصَحُّهَا فِيمَا مَضَى تَقَدُّمَا
.
وَبِالضَّعِيْفِ لاَ بِتَرْكٍ وُصِفَا
.
وَلاَ لِمَدْلُولِ الصَّحِيحِ قَدْ نَفَى
.
يُؤْخَذُ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ
.
لاَ الْفَرْضِ بِالْحَرَامِ
.
ثُمَّ انْتَهَى الإِسْنَادُ إِنْ كَانَ إِلَى
.
نَبِيِّنَا فَذَاكَ مَرْفُوعٌ عَلاَ
.
مِنْ قَوْلٍ اوْ فِعْلٍ وَمِنْ تَقْرِيرِ
.
تَصْرِيحًا اوْ حُكْمًا بِلاَ نَكِير
.
فِي ط: (وَالْحَرَامِ) بِالعَطفِ بِالوَاوِ
.
نَحْوَ (سَمِعْتُهُ يَقُولُ) أَوْ (فَعَلْ
.
أَوْ فِعْلُ شَخْصٍ مِنْ حُضُورِهِ حَصَلْ
.
الْمَرْفُوعُ حُكْمًا (صَفْحَة
.
وَأَلْحِقَنْ (يَنْمِيهِ) أَوْ (يَبْلُغُ بِهْ
.
كَذَا (مِنَ السُّنَّةِ) أَطْلَقُوا انْتَبِهْ
.
كَذَا (أُمِرْنَا) أَوْ (نُهِينَا) إِنْ صَدَر
.
مِنْ الصَّحَابِيِّ كَذَا كُنَّا نُقَرْ
.
الْمَوْقُوفُ وَالْمَقْطُوعُ (صَفْحَة
.
وَحَيْثُ يَنْتَهِي إِلَى الصَّحَابِي
.
فَذَاكَ مَوْقُوفٌ بِلاَ ارْتِيَاب
.
وَهْوَ الَّذِي لَقِيْ الَّنبِيَّ مُؤْمِنَا
.
بِهِ وَمَاتَ مُسْلِمًا تَيَقُّنَا
.
أَوِ انْتَهَى لِلتَّابِعِي وَهْوَ الَّذِي
.
لَقِيْ الصَّحَابيَّ فَمَقْطُوعٌ خُذ
.
وَمَا الصَّحَابِي بِاتَّصَالِ السَّنَدِ
.
يَرْفَعُهُ فَسَمِّهِ بِالْمُسْنَد
.
الإِسْنَادُ الْعَالِي وَأَقْسَامُهُ وَالإِسْنَادُ النَّازِلُ (صَفْحَة
.
وَمَا يَقِلُّ عَدَدُ الرِّجَالِ
.
فِيهِ أَوِ الْمُدَّةُ فَهْوَ الْعَالِي
.
فَمُطْلَقٌ إِنْ كَانَ لِلنَّبيِّ
.
وَغَيْرُهُ سَمَّوْهُ بِالنِّسْبِيّ
.
وَفِي الأَخِيرِ تُوْجَدُ الْمُوَافَقَهْ
.
وَبَدَلٌ كَذَا التَّسَاوِي لاَحِقَهْ
.
تَصَافُحٌ وَسَابِقٌ وَلاَحِقُ
.
فَالأَوَّلُ الرَّاوِي بِهِ يُوَافِقُ
.
مُصَنِّفًا فِي شَيْخِهِ أَيْ مِنْ سِوَى
.
طَرِيقِهِ أَوْ عَنْ سِوَاهُ قَدْ رَوَى
.
أَوْ شَيْخِ شَيْخِهِ فَصَاعِدًا بَدَلْ
.
ثُمَّ التَّسَاوِي إِنْ إِلَى مَتْنٍ وَصَلْ
.
بِسَنَدٍ كَسَنَدِ الْمُصَنِّفِ
.
أَوْ مَنْ رَوَى عَنْهُ تَصَافُحٌ يَفِي
.
الإِسْنَادُ النَّازِلُ (صَفْحَة
.
وَمَا بِضِدِّ ذَاكَ فَهْوَ النَّازِلُ
.
وَهْوَ لاِقْسَامِ الْعُلُوْ مُقَابِلُ
.
رِوَايَةُ الأَكَابِرِ عَنْ الأَصَاغِرِ (صَفْحَة
.
وَهَاكَ أَنْوَاعَ لَطَائِفِ السَّنَدْ
.
وَهْوَ جَلِيلٌ عِلْمُهُ فَلْيُسْتَفَدْ
.
مِنْهَا عَنِ الأَصْغَرِ يَرْوِى الأَكْبَرُ
.
كَالأَبِ عَنِ ابْنٍ لَهُ قَدْ يُخْبِرُ
.
وَالشَّيْخِ عَنْ تِلْمِيِذِهِ وَالصَّحْبِ عنْ
.
تَابِعِهِمْ وَعَكْسُ ذَا الأَكْثَرُ عَنَّ
.
رِوَايَةُ الأَبْنَاءِ عَنْ الْآبَاءِ (صَفْحَة
.
وَمَنْ رَوَى عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ
.
وَامْرَأَةٌ عَنْ أُمِّهَا عَنْ جَدَّةِ
.
لَهَا وَذَا النَّوْعُ قَلِيلُ الْجِدَة
.
الأَقْرَانُ وَالْمُدَبَّجُ (صَفْحَة
.
وَمَا رَوَى الْقَرِينُ عَنْ قَرِينِهِ
.
شَرِيكُهُ فِي شَيْخِهِ أَوْ
.
مِثْلُ الصَّحَابِي عَنْ صَحَابِيٍّ نَمَا
.
كَذَاكَ مَنْ بَعْدُ فَأَقْرَانٌ سَمَا
.
فَإِنْ رَوَى عَنْهُ وَذَا عَنْهُ رَوَى
.
فَذَا مُدَبَّجٌ وَأَقْرَانٌ حَوَى
.
رِوَايَةُ الإِخْوَةِ عَنْ بَعْضِهِمْ (صَفْحَة
.
وَإِخْوَةٌ وَالأَخَوَاتُ فَلْيُعَدّْ
.
لاَ سِيَّمَا عِنْدَ اجْتِمَاعٍ فِي سَنَدْ
.
عَنَّ) أَيْ ظَهَرَ وَاستَبَانْ
.
هَذَا وَمِنْ أَلْطَفِهَا الْمُسَلْسَلُ
.
وَهْوَ الَّذِي بِصِفَةٍ يَتَّصلُ
.
نَحْوَ اتِّفَاقِ الاِسْمِ فِي الرُّوَاةِ
.
أَوْ فِي انْتِسَابِهِمْ أَوِ الصَّفَات
.
أَوْ بِاتِّفَاقِ صِيغَةِ التَّحَمُّلِ
.
أَوْ زَمَنٍ أَوْ بِمَكَانٍ فَاعْقِل
.
أَوْ صِفَةٍ قَارَنَتِ الأَدَا مَعَا
.
مِنْ قَوْلٍ اوْ فِعْلٍ كَذَا إِنْ جُمِعَا
.
وَأَفْضَلُ الْمُسَلْسَلاَتِ مَا أَتَى
.
بِصِيغَةٍ تَحْوِي اتِّصَالاً ثَبَتَا
.
وَقَدْ يَعُمُّ السَّنَدَ التَّسَلْسُلُ
.
وَتَارَةً أَثْنَاؤُهُ قَدْ يَحْصُلُ
.
طُرُقُ التَّحَمُّلِ وَصِيَغُ الأَدَاءِ (صَفْحَة: و و
.
وَصِيَغُ الأَدَا ثَمَانٍ فَاعْتَنِ
.
سَمِعْتُهُ حَدَّثَنِي أَخْبَرَنِي
.
قَرَاتُهُ قُرِي عَلَيْهِ وَأَنَا
.
أَسْمَعُ ثُمَّ انْبَأَنِي وَالْجَمْعُ نَا
.
وَرَمَزُوا (ثنا) إِلَى حَدَّثَنَا
.
وَ (نَا) وَبِالْهَمْزِ إِلَى أَخْبَرَنَا
.
وَعَنْ عَلَى السَّمَاعِ مِمَّنْ عَاصَرَا
.
مِنْ مُدَلِّسٍ فَلَنْ تُعْتَبَرَا
.
وَاشْتَرَطَ الْجُعْفِيْ لُقِيًّا يُعْلَمُ
.
وَشَيْخُهُ، وَرَدَّ ذَاكَ مُسْلِمُ
.
ثُمَّ إِجَازَةً مَعَ الْمُنَاوَلَهْ
.
أَوْ دُونَهَا كِتَابَةً أَوْ قَاوَلَهْ
.
وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ الإِجَازَهْ
.
إِنْ عَيَّنَ الشَّخْصَ الَّذِي أَجَازَهْ
.
أَمَّا عُمُومًا أَوْ لِمَنْ لَمْ يُوجَدِ
.
تَوَسُّعًا فَلَيْسَ بِالْمُعْتَمَد
.
وَالْخُلْفُ فِي مُجَرَّدِ الْمُنَاوَلَهْ
.
كَذَاكَ فِي الإِعْلاَمِ وَالإِيصَاءِ لَهْ
.
أَي الجَمعُ (أَنبَأَنَا) كَذا فِي شَرحِهِ (صَفْحَة: ) . وعَليهِ لَو كانَ البَيتُ كَذَا (أَسْمَعُ ثُمَّ انْبَأَنِي أَنْبَأَنَا) . ولأَقرَبُ: (أَسْمَعُ ثُمَّ قَولُهُم أَنْبَأَنَا
.
أَي: مِن القَولِ؛ شَافَهَهُ بِالإِجازَةِ
.
وَحَذَفُوا قَالَ بِصِيغَةِ الأَدَا
.
كِتَابَةً وَلْيَتْلُهَا مَنْ سَرَدَا
.
وَكَتَبُوا الْحَاءَ لِتَحْوِيلِ السَّنَدْ
.
بِهَا إِذَا قَرَاتَ دُونَ مَدّ
.
أَسْمَاءُ الرُّوَاةِ وَأَنْسَابُهُمْ وَكُنَاهُمْ وَأَلْقَابُهُمْ (صَفْحَة
.
ثُمَّ بِأَسْمَاءِ الرُّوَاةِ وَالْكُنَى
.
أَلْقَابِهِمْ أَنْسَابِهِمْ فَلْيُعْتَنَى
.
مَوَالِيدُ الرُّوَاةِ وَوَفَيَاتُهُمْ وَطَبَقَاتُهُمْ (صَفْحَة
.
وَالْوَفَيَاتِ وَالْمَوَالِيدِ لَهُمْ
.
وَطَبَقَاتِهِمْ كَذَا أَحْوَالِهِمْ
.
وَكُلُّ هَذِي مَحْضُ نَقْلٍ فَاعْرِفِ
.
فَرَاجِعِ الْكُتْبَ الَّتِي بِهَا تَفِيْ
.
كَطَبَقَاتِهِمْ وَكَالتَّذْهِيبِ
.
وَمَا حَوَى التَّهْذِيبُ مَعْ تَقْرِيبِ
.
الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ
.
وَمَا بِلَفْظٍ أَوْ بِرَسْمٍ يَتَّفِقْ
.
وَاخْتَلَفَ الأَشْخَاصُ فَهْوَ الْمُتَّفِقْ
.
نَحْوُ ابْنِ زَيْدٍ فِي الصِّحَابِ اثْنَانِ
.
رَاوِي الْوُضُو وَصَاحِبُ الأَذَان
.
وَإِنْ عَنِ اثْنَيْنِ رَوَى وَاتَّفَقَا
.
فِي الاِسْمِ وَاسْمِ الأَبِ ثُمَّ أُطْلِقَا
.
بِدُونِ تَمْيِيزٍ فَمُهْمَلٌ وَلاَ
.
يَضُرُّ إِنْ كِلاَهُمَا قَدْ عُدِّلاَ
.
وَفِي الْبُخَارِي مِنْهُ جَا
.
أَوْضَحَهَا الْحَافِظُ فِي الْمُقَدِّمَهْ
.
وَقَد يُقَالُ: (كَالطَّبَقَاتِ ثُمَّ (تَهذيبِ الكَمَالْ) - (تَهْذِيبُهُ) (تَقرِيبُ تَهذِيبٍ) أَعنِي: (تَهذيبَ التَّهذيب) (وَ تَقريبُ تهذيبِ التَّهذِيب) كِلاهُمَا للحافِظِ ابنِ حجرَ رحمه الله، وَقولِي (تَعالَ) أَيْ أَنَّ (التَّقريبَ) تَعَالَى نَجمُهُ وَكاد يكون المَرجَع عند الخِلافْ
.
وَيُعْرَفَانِ بِاخْتِصَاصِ النَّاقِلِ
.
وَحَيْثُ لاَ فَبِالْقَرَائِنِ ابْتَلِي
.
الْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ
.
وَمَا يَكُونُ النُّطْقُ فِيهِ يَخْتَلِفْ
.
مَعَ اتِّفَاقِ الاِسْمِ فَهْوَ الْمُؤْتَلِفْ
.
نَحْوَ (شُعَيْثٍ) بِـ (شُعَيْبٍ) يَشْتَبِهْ
.
وَكَـ (النَّشَائِي) بِـ (النَّسَائِي) فَانْتَبِهْ
.
وَمَا بِهِ الأَسْمَا وَالاَبَا تَتَّفِقْ
.
فِي الرَّسْمِ وَالسآبَاءُ فِيهِ تَفْتَرِقْ
.
فِي النُّطْقِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَهْوَ الْمُشْتَبِهْ
.
وَهْوَ بِالاِعْتِنَا جَدِيرٌ فَاعْنَ بِهْ
.
كَابْنِ عَقِيلٍ وَعُقَيْلٍ وُجِدَا
.
كِلاَهُمَا كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدَا
.
وَمَثَلُ الْعَكْسِ ابْنَيِ النُّعْمَانِ
.
سُرَيْجُ فَاعْلَمْ وَشُرَيْحُ الْثَّانِي
.
أَنْوَاعٌ تَتَرَكَّبُ مِمَّا سَبَقَ
.
وَفِيهِ مَعْ مَا قَبْلَهُ أنْوَاعُ
.
فِيهَا افْتِرَاقٌ فَادْرِ وَاجْتِمَاعُ
.
وَلْيَعْرِفِ الْوُحْدَانَ وَهْوَ مَنْ رَوَى
.
عَنْ وَاحِدٍ وَعَنْهُ رَاوٍ لاَ سِوَى
.
وَمَنْ كِلاَ هَذَيْنِ فِيهِ وُجِدَا
.
أَوْ مَا رَوَى إِلاَ حَدِيثًا وَاحِدَا
.
وَمَنْ لَهُ اسْمٌ مُفْرَدٌ أَوْ لَقَبُ
.
أَوْ كُنْيَةٌ مُفْرَدَةٌ أَوْ نَسَبُ
.
كَسَنْدَرٍ أَوْ كَسَفِينَةَ التَّقِي
.
أَبُو الْعُبَيْدَيْنِ وَنَحْوُ اللَّبَقِي
.
وَلاِشْتِرَاكٍ يُطْلِقُونَ الطَّبَقَهْ
.
فِي السِّنِّ مَعْ لِقَا الشُّيُّوخِ حَقِّقَهْ
.
وَاخْتَلَفَ اصْطِلاَحُ مَنْ قَدْ صَنَّفَا
.
فِي الطَّبَقَاتِ وَهْوَ عُرْفٌ لاَ خَفَا
.
وَقَدْ يَكُونُ الشَّخْصُ أَيْضًا عِنْدَهُمْ
.
مِنْ طَبَقَاتٍ باعْتِبَارَاتٍ لَهُمْ
.
وَالْعِلْمُ بِالتَّعْدِيلِ وَالتَّجْريحِ مِنْ
.
أَهَمِّهِ فَهْوَ بِتَحْقِيقٍ قَمِنْ
.
مَرَاتِبَ التَّعْدِيلِ سَبْعًا رَتِّبِ
.
أَوَّلُهَا ثُبُوتُ صُحْبَةِ النَّبِيْ
.
فَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ أَوْ مَا أَشْبَهَا
.
كَجَبَلِ الْحِفْظِ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى
.
ثُمَّ مُؤَكَّدٌ بِتَكْرِيرِ الصِّفَهْ
.
كَثِقَةٍ ثِقَةْ كَذَا مَا رَادَفَهْ
.
ثُمَّ بِوَصْفٍ وَاحِدٍ مَا أُكِّدَا
.
كَحَافِظٍ ثَبْتٍ ثِقَهْ قَدْ أُفْرِدَا
.
ثُمَّ صَدُوقٌ أَمِنُوا لاَ بَاسَ بِهْ
.
فَصَالِحُ الْحَدِيثِ مَعْ مُقَارِبِه
.
ثُمَّ صُوَيْلِحٌ وَمَا مَاثَلَهَا
.
مِنَ الصِّفَاتِ قِسْ بِتَرْتِيبٍ لَهَا
.
وَالْخُلْفُ فِي التَّعْدِيلِ مَعْ إِبْهَامِ
.
وَالرَّدُّ قَوْلُ أَكْثَرِ الأَعْلاَم
.
كَقَوْلِهِ أَخْبَرَنِي الْعَدْلُ الثِّقَهْ
.
مَا لَمْ يَكُنْ عُرْفًا لَهُ فَحَقِّقَهْ
.
الْجَرْحُ مِمَّنْ يُقْبَلُ وَمَتَى؟
.
وَالْجَرْحُ عِنْدَ الدَّاعِ نُصْحٌ فَاعْلَمَهْ
.
صِيَانَةً للشِّرْعَةِ المُكَرَّمَهْ
.
وَإِنَّمَا يَجُوزُ مِنْ عَدْلٍ فَقِيهْ
.
مُطَّلِعٍ يُقْبَلُ مِنْهُ القَولُ فِيهْ
.
وَالرَّاجِحُ اشْتِرَاطُ أَنْ يُفَسَّرَا
.
وَكَونُهُ مِنْ وَاحِدٍ مُعْتَبَرَا
.
الْحَذَرُ مِنَ التَّسَاهُلِ فِي التَّجْرِيحِ
.
وَلْيَحْذَرِ الْعَبْدُ مِنَ التَّسَاهُلِ
.
فِيهِ وَمِنْ خَوْضٍ بِلاَ تَأَهُّل
.
مَرَاتِبُ التَّجْرِيحِ سَبْعٌ فَاكْتُبِ
.
كَأكْذَبِ النَّاسِ ورُكْنِ الْكَذِب
.
يَلِيهِ كَذَّابٌ وَوَضَّاعٌ دَعُوا
.
وَبَعْدَهُ يَكْذِبْ كَذَاكَ يَضَعُ
.
رَابِعُهَا مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ
.
وَالْوَضْعِ سَاقِطْ هَالِكٌ كَذَاهِب
.
لَيْسَ بِمَامُونٍ كَذَا فِيهِ نَظَرْ
.
مَتْرُوكُ عَنْهُ سَكَتُوا لاَ يُعْتَبَرْ
.
يَلِيهِ مَطْرُوحٌ وَوَاهٍ أَيُّ شَيْ
.
مُمَوِّهٌ إِرْمِ بِهِ لَيْسَ بِشَيْ
.
وَهَؤُلاَءِ عَنْهُمُ لاَ يُكْتَبُ
.
مَا قَدْ رَوَوْهُ بَلْ عَلَيْهِ يُضْرَبُ
.
ثُمَّ ضَعِيفٌ مُنْكَرٌ مُضطَرِبُ
.
فَفِيهِ ضَعْفٌ أَوْ مَقَالٌ مُوجِبُ
.
لَيْسَ بِذَاكَ فِيهِ خُلْفٌ طَعَنُوا
.
فِيهِ كَذَا سَيِّئُ حِفْظٍ لَيِّنُ
.
تَعْرِفْ وَتُنْكِرْ فِيهِ قَدْ تَكَلَّمُوا
.
وَكَتَبُوا عَنْ هَؤُلاَءِ مَا نَمُوا
.
لِلاِعْتِبَارِ دُونَ أَنْ يُحْتَجَّ بِهْ
.
وَعِلْمُ ذَا النَّوْعِ مُهِمٌّ فَانْتَبِهْ
.
حُكْمُ تَعَارُضِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ
.
وَقَدِّمِ الجَرْحَ عَلَى التَّعْدِيلِ
.
عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ عَلَى تَفْصِيل
.
وَالْمُبْهَمَاتُ مِنْ أَهَمِّ الْفَنِّ
.
فِي سَنَدٍ وُقُوعُهَا أَوْ مَتْن
.
وَعِلْمُهَا يُدْرَى بِجَمْعِ الطُّرُقِ
.
أَوْ أَخْذِهَا عَنْ عَالِمٍ مُحَقِّق
.
أَسْبَابُ وُرُودِ الْحَدِيثِ وَتَارِيخُهُ
.
وَعِلْمُ أَسْبَابِ الْحَدِيثِ وَكَذَا
.
تَارِيخِهِ مِنَ الْمُهِمِّ فَخُذَا
.
وَلْيُعْرَفِ الْوَلاَ عَلَى أَقْسَامِ
.
بِالْعِتْقِ وَالحِلْفِ وَبِالإِسْلاَم
.
وَصَحَّ مَعْ تَمْيِيزِهِ التَحَمُّلُ
.
أَمَّا الأَدَا فَوَقْتُهُ التَّأَهُّلُ
.
آدَابُ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ
.
وَلْيَعْرِفِ الطَّالِبُ لِلآدَابِ
.
مَا يَنْبَغِي لِلشَّيْخِ وَالطُّلاَب
.
صِفَةُ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ وَضَبْطِهِ
.
وَالصُّنْعَ فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ
.
وَالْعَرْضِ وَالسَّمَاعِ وَالتَّحْدِيث
.
وَاعْتَنِ بِالضَّبْطِ وَبِالتَّصْحِيحِ لَهْ
.
فَاكْتُبْهُ وَاضِحًا وَبَيِّنْ مُشكِلَهْ
.
وَرِحْلَةً فِيهِ كَذَا التَّصْنِيفَ لَهْ
.
وَمَا بِهِ مِنِ الْتِبَاسٍ شَكِّلَهْ
.
وَاعْرِضْ عَلَى شَيْخِكَ أَوْ ثَانٍ ثِقَهْ
.
أَوْ فَعَلى أَصْلٍ صَحِيحٍ حَقَّقَهْ
.
وَعِنْدَمَا يَسْمَعُهُ لاَ يَشْتَغِلْ
.
بِأَيِّ شَيْءٍ بِاسْتِمَاعِهِ يُخِلْ
.
صِفَةُ أَدَاءِ الشَّيْخِ لِحَدِيثِهِ
.
وَالشَّيْخُ مِنْ أَصْلٍ لَهُ يؤَدِّي
.
وَلْيَفْصِلِ الْحَدِيثَ دُونَ سَرْد
.
وَوَاجِبٌ أَدَاؤُهُ بِلَفْظِهِ
.
لاَ غَيْرِهِ إِلاَ لِفَوْتِ حِفْظِه
.
وَبِحَدِيثِ مِصْرِهِ فَلْيَبْتَدِي
.
ثُمَّ حَدِيثِ غَيرِهِ مِنْ بَلَد
.
وَكَثْرَةَ الْمَسْمُوعِ فِيهِ يَعْتَنِي
.
لَيْسَ بِكَثْرَةِ الشُُّيوخِ فَافْطِن
.
صِفَةُ التَّصْنِيفِ فِي الْحَدِيثِ
.
وَالْجَمْعُ لِلْحَدِيثِ إِنْ شَا أَسْنَدَهْ
.
حَدِيثَ كُلِّ صَاحِبٍ عَلَى حِدَهْ
.
وَإِنْ يَشَا عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ
.
أَوْ فَعَلَى الأَبْوَابِ لِلْفِقْهِ افْهَم
.
وَقَصْرُهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْحَسَنْ
.
أَوْلَى وَمَعْ تَنْبِيهِهِ الْجَمْعُ حَسَنْ
.
وَإِنْ يَشَا رَتَّبَهُ عَلَى الْعِلَلْ
.
مُبَيِّنًا فِيهِ اخْتِلاَفَ مَنْ نَقَلْ
.
أَوْ فَعَلَى الأَطْرَافِ ثُمَّ يَسُقِ
.
فِي كُلِّ مَتْنٍ مَا لَهُ مِنْ طُرُق
.
مُسْتَوْعِبًا جَمِيعَ مَا قَدْ وَرَدَا
.
أَوْ بِخُصُوصِ كُتُبٍ تَقَيَّدَا
.
وَتَمَّ مَا أَمْلَيْتُ بِاقْتِصَارِ
.
عَلَى أُصُولِهِ مَعَ اخْتِصَار
.
إِذْ كَانَ هَذَا الْعِلْمُ لاَ يُحِيطُ
.
بِهِ مُطَوَّلٌ وَلاَ بَسِيطُ
.
لَكِنَّ مَنْ كَانَ أُصُولَهُ وَعَى
.
لَمْ يُعْيِهِ مِنْهُ الَّذِي تَفَرَّعَا
.
وَهْوَ فُنُونٌ كُلُّ فَنٍّ مِنْهُ قَدْ
.
أُفْرِدَ تَصْنِيفًا وَمَنْ جَدَّ وَجَدْ
.
وَحِينَ تَمَّتْ قُرَّةُ الْعُيُونِ
.
سَمَّيْتُهَا بِاللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُون
.
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ خِتَامًا وَابْتِدَا
.
ثُمَّ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سَرْمَدَا
.
عَلَى خِتَامِ الأَنْبِيَاءِ أَجْمَعِينْ
.
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينْ
.
وَاللَّهَ أَرْجُو رَحْمَةً وَمَغْفِرَهْ
.
لِذَنْبِنَا وَتَوْبَةً مُكَفِّرهْْ
.
فَهْوَ الرَّحِيمُ الْغَافِرُ التَّوَّابُ
.
بِيَدِهِ الْخَيْرُ هُوَ الْوَهَّابُ
.