الواحد الفرد القديم الوارث
.
ثـم الصـلاة والسـلام أبداً
.
وبعد فالعـلم بذي الفـرائض
.
إذ هو نصف العلم فيما وردا
.
وفيـه للصـحـابة الأعـلام
.
لاسيـما والشـافعي موافـق
.
بالغت في اختصـارها موضحا
.
سميتها " القـلائد البرهـانية "
.
والله أرجـو النـفع للمشتغل
.
حمـداً لربـي مـنزل القـرآن
.
وشـارع الأحـكام والمـوارث
.
على الرسـول القرشـي أحمداً
.
وتابعيـهـمو على الإحـسان
.
من أفضـل العلم بلا معارض
.
في خـبرٍ عـن النـبي مسـندا
.
من العـلوم في الـورى وينزع
.
لـذا بالاتـبـاع كـان أولـى
.
له وفي اجـتهـاده مـطـابـق
.
علـى أصـولـه بـها منطوية
.
محـرراً أقــوالـها منـقحـاً
.
لمـا غــدت لطـالبـيها دانية
.
بهـا وأن يخلص لي في العمل
.
يبــدأ أولاً بـما تعـلقـا
.
ولـجهاز الزوجـة الزوج يلي
.
بعـين تـركـةٍ كرهـن وُثِّقا
.
ثـم بتـجهـيز يليـق عرفـا
.
إن موسـراً ثـم بديـن مرسلِ
.
ثـم ولاء ليـس دونـها سبب
.
ويمنـع الإرث علـى اليقـين
.
أركــانـه ما دونـها توريث
.
مـوت المورِّثِ اقتضا التوارث
.
الـوارث ابن وابنة أب وجـد
.
والعـم وابن لهـما إن أدلـى
.
لـه وزوج مطـلـق الأخ يعد
.
بالأب كـل منهـمو والمــولى
.
والزوجـة الجدة الأخت مطلقاً
.
بنـت وبنـت ابن لـها تـؤم
.
ومـن لهـا الـولاء قد تحقـقا
.
باب الفـروض المقدرة في كتاب الله تعـالى
.
بالفرض والتعصيب إرث ثبتا
.
فالفـرض في الكتاب ستةً أتى
.
ولاجتـهادٍ غـير ذي مصرفـه
.
والنصف للزوج إن الفرع فقد
.
والبنت ثمَّ بنت الابن فاعتمد
.
إذا انفـردن مع فقـد العُصُب
.
والربع فرض الزوج من فرعٍ لزم
.
والثمن فـرض زوجـة فأكثرا
.
وزوجـةٍ فصـاعداً إذا عـدم
.
مع فرع زوجٍ وارثٍ قـد حضرا
.
والثلـثان لاثنـتين اسـتوتـا
.
فصـاعـداً ممن له النصـف أتى
.
والثلث فرض الأم حيث عُدما
.
يبـقى لها في العُمُـريـتـين
.
فـرعٌ وجمـعُ أخوةٍ وثلث مـا
.
مـع تسـاوٍ بينـهم في القسم
.
والسدس للأب مع الفرع أثبت
.
والـجد مثل الأب حيث يُعدم
.
ولا مع الزوجـة أو زوج وأم
.
هـو لبنت الابن مع بنت كذا
.
ولابـن الأم أو لبنـتها غـدا
.
واحجب بقربى الأم بعدى لاب
.
كـذاك بُعـدى جهةٍ بالقـربى
.
كــذا لأم معـه أو أخــوة
.
لا مـع إخـوةٍ كـما سَـيُعْلم
.
بل ثلـث الجـمـيع للأم يـؤم
.
من الشقـيقة لبنـت الأب ذا
.
لا عـكسه وهو صحيح المذهب
.
تنـال فيـما رجـحوه حجـبا
.
لإرث لـه وقسـم فرضٍ كمُلا
.
وكان بعد الفرض ما قد يفضل
.
فالأول الذكور مع ذات الولاء
.
فأبدأ بذي الجهة ثم الأقرب
.
والثاني الأنثى من ذوات النصف
.
وبنت الابن بابن الابن اللذ نزل
.
بالغير أو مع غيره كما حكموا
.
لا الزوج وابن الأم فيما نقلا
.
مع ذكر ساوى لها في الوصف
.
ما لم تكن أهلاً لفرض قد حصل
.
مع بنت أو أكثر يا ذا الفهم
.
وكل ابن ابن بالابن فاحجب
.
إلا مع ابن ابن لها يُعصب
.
واقسم على الجميع ثلث التركة
.
وثلث ما يبقى عن الفرض إذا
.
أو يأخذ الثلث إن الثلث يزد
.
يُعدُّ كالأخ لدى الميراث
.
واحسب عليه ابن أب إن وجدا
.
فافرض له السدس كذا النصف لها
.
باب الحساب وأصول المسائل والعول
.
فمخرج النصف من اثنين غدا
.
فاستخرج السبع الأصول أولا
.
ثمن فذي هي الأصول الثمانية
.
من أصلها فالقصد منه كملا
.
في الأصل أو في عوله والكل في
.
وحاصلاً من ضرب ما توافقا
.
ذاك لدى التباين اضرب واكتف
.
في الوفق أو من ضرب ما قد فارقا
.
فاضربه في الأصل أيا ذا الفهم
.
أخرى كذا واقسم عليها ما قسم
.
فاضرب في الأولى وفقها إن وافقت
.
ومن له شيء في الأولى فاضرب
.
ومن له شيء في الأخرى في السهام
.
فصحح الأولى وللثان اجعلا
.
له من الأولى فإن لم ينقسم
.
في وفق أو في كل الأخرى تصب
.
يضرب أو في وفقها يا ذا الهمام
.
إن مات والميراث لم يقسما
.
في التركة اضرب سهم كل أبدا
.
أوخذ من التركة في الصريح
.
واقسم على التصحيح ما قد وجدا
.
فاردد على ذي الفرض دون مين
.
والراجح التنزيل لا القرابة
.
باب ميراث المفقود والخنثى المشكل والحمل
.
وقد غدت أبياتها إثني عشر
.
على النبي المصطفى المختار
.